الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

65

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

تروك الحائض واعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فان رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا وان تبين الخلاف تقضى ما تركته . * * * [ مسئلة 16 : صاحبة العادة المستقرة في الوقت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام وقد تقدم وجه في مسئلة 10 من كون ذات العادة المستقرة وقتا وعددا تأخذ بها الّا إذا رأت على خلافها مرّتين بالتفصيل المتقدم مضافا إلى دعوى الاتفاق عليه . * * * [ مسئلة 17 : إذا رأت قبل العادة ولم يتجاوز المجموع عن العشرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها وأن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة .